جمع الجوامع 2-2502b
"عَنْ أَبِى عُثْمانَ النهدى قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبيتِ يَقُولُ: اللهم إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِى في السَّعَادةِ فَأَبْقِنِى فيها، وَإِنْ كُنتَ كتَبْتَنِى في الشَّقَاوَةِ فامْحُنى ( ) منها وأَبْقِنىِ في السَّعَادةِ؛ فإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وتُثْبِتُ وعِنْدَكَ أُمُّ الكتاب".
حواشٍ
اللالكائى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه