جمع الجوامع 2-2469b
"عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (يَقُولُ): يَنْبَغِى لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فِى أَهْلِهِ مِثْلَ الصَّبِىِّ، فَإِذَا الْتُمِسَ مَا عِنْدَهُ وُجِدَ رَجُلًا".
حواشٍ
ابن أَبى الدنيا، والدينورى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه