جمع الجوامع 2-2438b
"عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب قال: قال عمرُ: ما أَخَافُ عليكم أحد رجلين؟ مؤمنٌ قد تبين إِيمانُهُ ورجلٌ كافِرٌ قد تَبَيَّنَ كُفْرُهُ، ولكن أخافُ عليكم منافقًا يَتَعوَّذُ بالإِيمانِ يعمل بغيره".
حواشٍ
جعفر فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه