MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2411b

"عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقيفٍ قَالَ: بَينَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ إذْ جَاءَ أعْرَابىٌّ يَطلبُ شَجَّةً، فَقَال عُمَرُ: إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرى لَا نَتَعاقَل المضغ بَينَنَا".

حواشٍ

  • مسدد، وأَبو عبيد في الغريب

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا