MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2402b

"عَنِ السَّائبِ بنِ يَزيدَ قال: كنَا نُصَلِّى فِى زَمنِ عُمَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فإذَا خَرجَ عُمَرُ وَجَلَس عَلَى المِنْبَرِ قَطَعْنَا الصَّلاةَ، وكُنَّا نَتَحدَّثُ، فَرُبَّما سَألَ الرُّجلُ الَّذى يليهِ عَنْ سُوقِهِمْ وخُدَّامِهِمْ، فَإذا سَكَتَ المَؤذِّنُ خَطَب، فَلَمْ نَتَكَلَّم حَتَّى يَفْرُغ مِنْ خُطْبَتهِ".

حواشٍ

  • ابن راهويه، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا