جمع الجوامع 2-2318b
"عن ابن عمر أن عمر قضى في أمِّ الولد أن لا تباعَ ولا ترهن ولا تُورَّث، يستمتعُ بها صاحِبُها ما عاشَ، فإذا ماتَ فهى حُرَّة".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق ومسدد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه