جمع الجوامع 2-2301b
"عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: استعمَلنى أبو بكرٍ على الصدقَةِ، فقدِمتُ وقد ماتَ أبو بكرٍ، فقال عمرُ: يا أنسُ أجِئْتنَا بِظَهرٍ؟، قلت: نعم، قال:. جئتنا بالظَّهرِ والمالُ لكَ؟ قلت: هو أكثرُ من ذَاكَ، قال: وإن كان هُوَ لَك، وكان المال أربعةَ آلافٍ فَكُنْتُ أَكثرَ أَهْلِ المدينةِ مالا، وفى رواية: قال: أجئتنا بظهرٍ؟ قلت: البيعةُ ثم الخير، فقال عمر: وُفِّقْتَ، فبسطَ يَده فبايعتُه على السمعِ والطاعة".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه