جمع الجوامع 2-207b
"عَنْ أبى وائِلٍ قال: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالأَمْسِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.