دليل

جمع الجوامع 2-206b

اعرض الإسناد

عَنْ عبد الله بن شقيق قال:

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِرَجُلٍ يُصَلِّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ، فَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ المَار وَالمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.