جمع الجوامع 2-2075b
"عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بن حاطبٍ قال: كانت عاتكةُ بنتُ زيدِ بن عمرِو بن نُفيلٍ تحتَ عبد اللَّه بنِ أَبى بكرٍ الصِّديقِ، فجعل لها طائفةً من مالهِ على أن لا تتزوجَ بعده، ومات، فأرسل عمر إلى عاتكةَ: إنك قد حرمتِ عليكِ ما أحلَّ اللَّه لَكِ، فرُدِّى إلى أهلهِ المالَ الذى أَخْذتِيه وتزوّجِى؛ ففعلت، فخطبها عمر فَنَكَحَها".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه