MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2075b

"عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بن حاطبٍ قال: كانت عاتكةُ بنتُ زيدِ بن عمرِو بن نُفيلٍ تحتَ عبد اللَّه بنِ أَبى بكرٍ الصِّديقِ، فجعل لها طائفةً من مالهِ على أن لا تتزوجَ بعده، ومات، فأرسل عمر إلى عاتكةَ: إنك قد حرمتِ عليكِ ما أحلَّ اللَّه لَكِ، فرُدِّى إلى أهلهِ المالَ الذى أَخْذتِيه وتزوّجِى؛ ففعلت، فخطبها عمر فَنَكَحَها".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا