دليل

جمع الجوامع 2-204b

"عَنْ قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى مَا عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرًا لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكْنْ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى سُتْرَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.