دليل

جمع الجوامع 2-203b

"عَنْ أَبى العالية الرياحى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعرى: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، وَصَلِّ العَصْرَ إِذَا قَصُرَتِ الشَّمْسُ وَهِىَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلَّ المَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ العِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، أَىْ: حينَ شِئْتَ، وَكَانَ يُقَالُ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ دَرْكٌ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُوم بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَأَطِلِ القِرَاءَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذرٍ مِنَ الكَبَائِرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.