جمع الجوامع 2-1454b
"عن أَبى عونٍ محمد بن عبيد اللَّه الثقفى قال: وَضَع عمرُ بن الخطاب الجزيةَ على رُءوسِ الرجالِ: على الغنى ثمانيةٌ وأربعونَ دِرْهَمًا، وعلى الوسطاء أربعةً وعشرينَ، وعلى الفقيرِ اثْنى عَشَرَ دِرْهَمًا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه