MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1454b

"عن أَبى عونٍ محمد بن عبيد اللَّه الثقفى قال: وَضَع عمرُ بن الخطاب الجزيةَ على رُءوسِ الرجالِ: على الغنى ثمانيةٌ وأربعونَ دِرْهَمًا، وعلى الوسطاء أربعةً وعشرينَ، وعلى الفقيرِ اثْنى عَشَرَ دِرْهَمًا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا