MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1453b

"عن أسْلم أنَّ عُمَر بْنَ الخطاب ضَرَب الْجِزْيةَ على أهل الذَّهَبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ دِرْهَمًا، وَمَع ذَلِكَ أَرَزْاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ".

حواشٍ

  • مالك، وأَبو عبيد في الأموال، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا