جمع الجوامع 2-1453b
"عن أسْلم أنَّ عُمَر بْنَ الخطاب ضَرَب الْجِزْيةَ على أهل الذَّهَبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ دِرْهَمًا، وَمَع ذَلِكَ أَرَزْاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ".
حواشٍ
مالك، وأَبو عبيد في الأموال، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه