جمع الجوامع 2-1449b
"عن قتادة عن الحسن أنَّ رجلين وطِئَا جاريةً في طهر واحد، فَجَاءَتْ بغلامٍ، فَارْتَفَعا إلى عمر فدعا له ثلاثةً من القَافةِ، فاجتمعوا على أنه أخذَ الشبهَ منهما جميعا، وكان عُمر قائفًا يقوف، فقال: قد كَانَتْ الكَلْبَةُ يَنزُو عَلَيْها الكَلْبُ الأسْودُ والأَصْفَرُ والأحْمَر فتؤَدى إلى كُلِّ كلب شَبَهَهُ، ولم أكُنْ أَرَى هذا فِى النَّاسِ حتى رأيت هذا، فجعله عُمرُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ ويَرِثُهُمَا، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْهُمَا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه