جمع الجوامع 2-1447b
"عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: باع عبدُ الرحمن بن عوف جَارِيةً كان يقعُ عليها قبل أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عند المشترِى، فخاصمه إلى عمرَ، فقال له عمر: أكُنْتَ تَقَعُ عليها قَبْلَ أَن تَسْتَبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنتَ لِذلك بِخَلِيقٍ، فدعا عمر عليه القَافَة فنظروا فيه فألحقوه به".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه