جمع الجوامع 2-1426b
"عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللَّه أن عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ بَنَى جانِبَ المَسْجِدِ رَحْبَةً فَسَمَّاهَا البُطَيْحَاءَ، فَكَانَ يَقُولُ: مَنْ أرَادَ أَنْ يَلْغَطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتًا، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِه الرَّحْبَةِ".
حواشٍ
مالك، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه