MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1426b

"عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللَّه أن عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ بَنَى جانِبَ المَسْجِدِ رَحْبَةً فَسَمَّاهَا البُطَيْحَاءَ، فَكَانَ يَقُولُ: مَنْ أرَادَ أَنْ يَلْغَطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتًا، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِه الرَّحْبَةِ".

حواشٍ

  • مالك، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا