MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1360b

"عَن الحكم قال: كتب عمرُ: لا يَؤُمَّنَ أحدٌ جالسًا بعد النبىِّ ﷺ وعمدُ الصبىِّ وخطؤه سواءٌ، فيه الكفارةُ، وأيُّما امرأَةٍ تزوجت عبدَها فاجلِدُوها الحدَّ".

حواشٍ

  • سعدان بن نصر في الأول من حديثه، [ق] البيهقى في السنن وقال: هذا منقطع، وفيه جابر الجُعفِى ضعيف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا