جمع الجوامع 2-1360b
"عَن الحكم قال: كتب عمرُ: لا يَؤُمَّنَ أحدٌ جالسًا بعد النبىِّ ﷺ وعمدُ الصبىِّ وخطؤه سواءٌ، فيه الكفارةُ، وأيُّما امرأَةٍ تزوجت عبدَها فاجلِدُوها الحدَّ".
حواشٍ
سعدان بن نصر في الأول من حديثه، [ق] البيهقى في السنن وقال: هذا منقطع، وفيه جابر الجُعفِى ضعيف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه