جمع الجوامع 2-1359b
"عَنْ زيدِ بنِ وهبٍ أن رجلًا قتلَ امْرأَتَه فاستعدى ثلاثةُ إخوةٍ لها عليه عمرَ بنِ الخطاب، فعفا أحدُهم، فقال عمرُ للباقين: خذا ثُلُثَى الدِّيَةِ؛ فإنه لا سبيل إلى قتله".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه