MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1359b

"عَنْ زيدِ بنِ وهبٍ أن رجلًا قتلَ امْرأَتَه فاستعدى ثلاثةُ إخوةٍ لها عليه عمرَ بنِ الخطاب، فعفا أحدُهم، فقال عمرُ للباقين: خذا ثُلُثَى الدِّيَةِ؛ فإنه لا سبيل إلى قتله".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا