جمع الجوامع 2-1352b
"عَنْ القاسمِ بن أَبى برزة أن رجلًا (مُسْلما قتل رجلًا) من أهل الذِّمَّة بالشامِ، فرُفِع إلى أَبى عبيدة بن الجرّاحِ فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: إذا كان ذَلك فيه خُلُقًا فَقَدِّمه فاضربْ عُنُقَهُ، وإن كانت هى طِيَرَةٌ طَارَهَا، فَأَغْرِمْه ديتَه أربعةَ آلافٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه