MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1334b

"عَنِ ابن سيرين أن الأشعثَ بن قيسٍ أتى عمرَ فقال: عشِقْتُ امرأةً، قال: هَذَا ما تملكُ، ثم تَزَوَّجْتُها على حُكْمِها، ثم طلقتُها قبل أَنْ تَحْكُمَ، فقال عمر: حكمُها ليس بِشَىْءٍ، لَها سُنَّة نِسَائِها".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا