جمع الجوامع 2-1334b
"عَنِ ابن سيرين أن الأشعثَ بن قيسٍ أتى عمرَ فقال: عشِقْتُ امرأةً، قال: هَذَا ما تملكُ، ثم تَزَوَّجْتُها على حُكْمِها، ثم طلقتُها قبل أَنْ تَحْكُمَ، فقال عمر: حكمُها ليس بِشَىْءٍ، لَها سُنَّة نِسَائِها".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه