جمع الجوامع 2-1315b
"عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ، فَخَرَجَتْ جَاريَة فَقُلْنَا: سُرِّيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَمِعَتْ فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِسُرِّيَّةِ (أمِير) المُؤْمِنِينَ وَمَا أحِلُّ لَهُ، إنِّى لَمِنْ مَالِ اللَّه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: صدَقَتْ، وَسَأخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا المَالِ، أسْتَحِلُّ مِنْهُ حُلَّتَين: حُلَّةً لِلشِّتَاء وَحُلَّةً لِلصَّيْفِ، وَمَا يَسَعُنِى لِحَجِّى وَعُمْرَتِى، وَقُوتِى وَقُوتِ أَهْلِ بَيْتِى، وسَهْمِى مَعَ المُسلِمِينَ كَسَهْمِ رَجُلٍ لَيْسَ بَأَرْفَعِهِمْ وَلَا أَوْضَعِهِمْ".
حواشٍ
أبو عبيد في الأموال، [ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة وابن سعد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه