MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1260b

"عَنْ أَسْلَمْ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّل، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أنْفَعكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (فَأُسْلِفُكُماه فتَبتاعان بِهِ متاعًا مِنْ متاعِ العِراقِ، ثم تبيعانه بالمَدينةِ، فتؤدِّيان رَأسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ المؤمِنينَ) وَيَكُونَ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالَ: وَدِدْنَا ذَلِكَ (فَفَعل وَكَتَبَ) إِلَى عُمَرَ (أَن يأَخُذ مِنهما المَالَ: فَلَمَّا انْتَفَعَا بِهِ عَامًا رَبِحَا، فلما دفعا ذلِكَ) إِلَى عُمَرَ قال: أَكُلَّ الجيشِ أَسْلَفَهُ كمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا قَالَ عُمَرُ: ابْنا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَلَّمَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالِ: لا يَنْبَغِى يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ، قَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْد اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِراضًا؟ قَالَ: قَدْ جَعَلْتهُ قِرَاضًا فأَخَذَ عُمَرُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهُ وَعُبَيْدُ اللهِ نِصْفَ رِبْح الْمَالِ".

حواشٍ

  • مالك، والشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا