MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1246b

"عَنْ نافع بن عبد الحارث، قال: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَة فِي يَوْمِ الْجُمُعَة وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقرِبَ منْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَى ردَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ منْ هَذَا الْحَمَامِ - فأطارَهُ، فَانْتهَزَتْهُ حيَّةٌ فَقَتلتْهُ، فَلمَّا صَلَّى الجُمُعةَ دَخَلْتُ عَلَيهِ أنَا وعُثْمَانُ بنُ عفَّان ؓ فَقَالَ: احْكُمَا عَلَىَّ في شَئٍ صَنَعْتُهُ الْيَومَ، إنِّى دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ وأرَدْتُ أن أسْتَقْرِبَ منِهَا الرَّواحَ إلَى المَسْجدِ، فَألْقَيتُ رِدَائِى عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ، فَوقَعَ عَليه طَيرٌ مِنْ هَذَا الَحَمَامِ) فخشِيت أن يلطخهُ بَسَلْحِهِ، فأطرته عنه، فوقع على هذا الْوَاقِفِ الآخَرِ، فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِى أَنِّى أَطَرْتُهُ مِنْ مَنْزِلةٍ كَانَ فيهَا آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ كَانَ فيهَا حَتْفُهُ، فَقُلتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: كَيْفَ تَرَى في عَنْزَة ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ نَحْكُمُ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَر".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا