جمع الجوامع 2-1240b
"عَنْ عُمرَ قال: مَنْ أدركَ لَيْلةَ النَّحْرِ قبلَ أن يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقدْ أدرَكَ الحجَّ، ومَنْ لَمْ يَقفْ حتى يُصْبحَ فقد فَاتَه الحَجُّ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه