MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1239b

"عَنْ عَطاءٍ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَالَ في مُحرمٍ بِحَجةٍ أصَابَ امرأتَهُ وهِىَ مُحرِمةٌ، قال: يقضيان حجَّهما، وعليهما الحَجُّ من قابلٍ من حيثُ كَانَا أحرمَا، ويفترقانِ حتى يُتِمَّا حَجَّهما".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا