جمع الجوامع 2-1239b
"عَنْ عَطاءٍ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَالَ في مُحرمٍ بِحَجةٍ أصَابَ امرأتَهُ وهِىَ مُحرِمةٌ، قال: يقضيان حجَّهما، وعليهما الحَجُّ من قابلٍ من حيثُ كَانَا أحرمَا، ويفترقانِ حتى يُتِمَّا حَجَّهما".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه