MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1234b

"عَنِ ابنِ عُمرَ قال: خطبَ الناسَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ بِعرفةَ فخبَّرهم عن مناسكِ الحَجِّ، قال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله فدفعتم مِنْ جَمعْ، فمن رَمَى الجَمْرةَ القُصْوى التى عِنْدَ العَقبةِ سَبْعَ حَصياتٍ، ثم انصرفَ فنحر هَدْيًا إنْ كانَ لَهُ، ثُمَّ حَلقَ أو قَصَّر فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُم عَلَيه من شأنِ الحَجِّ إلا طيبًا أو نِساءً، ولا يَمَسَّ أحدٌ طِيبًا ولا نساءً حتى يطوفَ بالبيتِ".

حواشٍ

  • مالك، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا