جمع الجوامع 2-1212b
"عَنْ بشرِ بن عاصِمٍ، وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كَتَبَ إلى عُمرَ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ على الطَّائِفِ - أَن قِبَلَهُ حِيطانًا فيها كرومٌ وفيها مِنَ الفِرْسِكِ والرُّمانِ ما هوَ أكْثَر غَلَّة من الكروم أضَعافًا، فكَتبَ إليه يستأمره في العُشر، فَكَتَبَ إليه عمر: إنه ليس عليها عُشْرٌ، وهى منِ العضَاةِ كُلُّها فليس عليها عشرٌ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه