MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1210b

"عَنْ عاصمٍ أن عمر استعمل أبا سُفْيَان بن عبد اللهِ على الطائف، فَخَرجَ مُصَّدِّقًا فاعتد عليهم بالغِذاء ولم يأخذه مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتدَّا عَلَيْنَا بالْغِذَاءِ فَخُذه مِنَّا، فَأَمْسَكَ حَتَّى أَتى عمر، فقال له: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أنَّا نظلمهم؛ نَعْتدَّ عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم، فقال له عمر: اعتدَّ عليهم بالغذاء حتى السَّخْلَة يروح بها الراعى على يده، وَقُل لَهُم: لا آخُذُ منكم الرُّبِّىَّ ولا الماخض، ولا ذاتَ الدَّرِّ، ولا الشاة الأَكولَةَ، ولا فَحْلَ الغْنَمِ، وَخُذِ العَنَاقَ والجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ، فذلك عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاء المَالِ وخِيارِه".

حواشٍ

  • مالك والشافعى، وأبو عبيد في الأموال، وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا