جمع الجوامع 2-1210b
"عَنْ عاصمٍ أن عمر استعمل أبا سُفْيَان بن عبد اللهِ على الطائف، فَخَرجَ مُصَّدِّقًا فاعتد عليهم بالغِذاء ولم يأخذه مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتدَّا عَلَيْنَا بالْغِذَاءِ فَخُذه مِنَّا، فَأَمْسَكَ حَتَّى أَتى عمر، فقال له: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أنَّا نظلمهم؛ نَعْتدَّ عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم، فقال له عمر: اعتدَّ عليهم بالغذاء حتى السَّخْلَة يروح بها الراعى على يده، وَقُل لَهُم: لا آخُذُ منكم الرُّبِّىَّ ولا الماخض، ولا ذاتَ الدَّرِّ، ولا الشاة الأَكولَةَ، ولا فَحْلَ الغْنَمِ، وَخُذِ العَنَاقَ والجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ، فذلك عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاء المَالِ وخِيارِه".
حواشٍ
مالك والشافعى، وأبو عبيد في الأموال، وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه