دليل

جمع الجوامع 2-120b

"عَنْ زِيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ: () "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن نَتَصَدَّقَ وَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِى، فَقُلْتُ: الْيومَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يومًا، فَجِئْتُ بنصفِ مَالِى، فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قُلْتُ أَبقيتُ لَهُمْ، قَالَ: مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لأَهلِكَ؟ فقالَ: أَبقيتُ لهمُ اللهَ ورَسولَهُ، قُلتُ: لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَئٍ أَبَدًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.