جمع الجوامع 2-1189b
"عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ صَلَّى بِالنَّاس صَلاةَ المغْرِبِ فَلَمْ يَقْرَأ شَيْئًا حَتَّى سَلَّمَ () فَلَمَّا فَرَغَ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّى جَهَّزْتُ عِيرًا إِلَى الشَّامِ، فَجَعَلْتُ أَنزلها مَنْقَلَةً مِثْقَلَةً حتى قدِمت الشَّامَ فَبَعْتُها وَأَقْتَابَها وأَحْلاسَها، وأَحْمَالَها فَأَعَادَ عُمَرُ وَأعَادُوا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن ()
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه