MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1163b

"عن الحسن قال: كتبَ عمرُ إِلى أَبِى موسى: فَمَا زادَ علَى الْمِائَتَيْنِ فَفِى كُل أَربعينَ دِرْهمًا درهمٌ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا