جمع الجوامع 2-1162b
"عن عمرَ قال: لا تَصومُ المرأةُ تطوعًا إِلا بِإِذن زَوْجِها".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عن عمرَ قال: لا تَصومُ المرأةُ تطوعًا إِلا بِإِذن زَوْجِها".
[ش] ابن أبى شيبة
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه