MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1122b

"عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ، إِذَا جَاءَكَ شَىْءٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ وَلا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ ليْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهَا، وَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فيِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِكَ فَاخْتَرْ أَىَّ الأَمْرَيْنِ شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأيِكَ وَتُقَدِّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُوَخِّرَ فَتَأخَّرْ وَلا أَرَى التَّأخِيرَ إِلا خَيْرًا لَكَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة وابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا