MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1110b

"عَنْ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَّطابِ رَجُلًا وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِيَأَكُلَ بِهَا، قَالَ: لا إِلا أَنْ تَكُونَ يَدكَ عَلِيلَةً أَوْ مُعْتَلَّةً".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة وابن جرير، والمحاملى في أماليه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا