جمع الجوامع 2-1110b
"عَنْ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَّطابِ رَجُلًا وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِيَأَكُلَ بِهَا، قَالَ: لا إِلا أَنْ تَكُونَ يَدكَ عَلِيلَةً أَوْ مُعْتَلَّةً".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة وابن جرير، والمحاملى في أماليه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه