جمع الجوامع 2-1070b
"عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْها شَظْيَةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَهُ فَفَقَعَتْهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: هِى يَدٌ مِنْ أَيْدِى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُصِبْهَا اعْتَداء عَلَى أَحَدٍ، فَجَعَلَ دِيَةَ عَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه