جمع الجوامع 2-1004b
"عن عمر قال: مَا أَصَابَ المُشْرِكُونَ (مِنْ) مَالِ المُسْلِمِين ثُمَّ أَصَابَهُ المُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْل أَنْ يَجْرىَ عَلَيْهِ سِهَامُ المُسْلِمِينَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِينَ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَة".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه