MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19702a

"مَا مِنْكُمْ امْرأةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِن الْوَلَدِ إلا دخَلتِ الْجَنَّةَ. قالتِ امْرأَةٌ: وذَوات الاثْنَين؟، قال: وَذَواتُ الاثْنَين".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن مسعود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا