جمع الجوامع 19702a
"مَا مِنْكُمْ امْرأةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِن الْوَلَدِ إلا دخَلتِ الْجَنَّةَ. قالتِ امْرأَةٌ: وذَوات الاثْنَين؟، قال: وَذَواتُ الاثْنَين".
حواشٍ
[حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه