MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19701a

"مَا مِنْكُنَّ امْرأةٌ تُقَدِّمُ بَين يَديهَا ثلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إلا كَانُوا لَها حِجابًا مِن النَّارِ، قالت امْرأَةٌ واثْنَينِ؟، قال: واثْنَين".

حواشٍ

  • [حم] أحمد وعبد بن حميد، [خ] البخاري [م] مسلم [حب] ابن حبّان عن أبي سعيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا