جمع الجوامع 19701a
"مَا مِنْكُنَّ امْرأةٌ تُقَدِّمُ بَين يَديهَا ثلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إلا كَانُوا لَها حِجابًا مِن النَّارِ، قالت امْرأَةٌ واثْنَينِ؟، قال: واثْنَين".
حواشٍ
[حم] أحمد وعبد بن حميد، [خ] البخاري [م] مسلم [حب] ابن حبّان عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه