جمع الجوامع 19486a
"مَا مِنْ عَبْدٍ إِلا وَلهُ ثَلاثةُ أَخِلاء: فأَمَّا خليل فيقُولُ: مَا أَنْفقْتَ فَلَكَ، وَما أَمْسَكْت فَليس لكَ، فَذلِك مَالُهُ، وأَمَّا خَلِيل فَيقُولُ: أنا مَعَك فإِذا أَتيتَ بَاب الملَكِ ترَكْتكَ فَذَاك أَهْلُهُ، وَأَمَّا خليلٌ فَيقُولُ أَنَا مَعَكَ حيثُ دَخلتَ، وَحَيثُ خرَجْتَ، فيَقُولُ: إِنْ كَنْتَ لأهْوَن الثَّلاثَةِ عَليّ".
حواشٍ
[طس] الطبرانى في الأوسط [ك] الحاكم في المستدرك [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أَنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه