جمع الجوامع 19473a
"مَا مِنْ عَبْد يُعْلَمُ مِنْهُ الحِرْص عَلى أَدَاءِ الأَمَانَةِ إِلَّا أَدَّاهَا اللهُ -تَعَالى- عَنْهُ () فإنْ مَاتَ ولم يُؤَدِّها وَقَدْ عَلمَ اللهُ منْهُ الحِرْص على أَدَائهَا، قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُؤَدِّيها بعْد مَوْتِهِ".
حواشٍ
ابن النجار عن أَبي أُمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه