MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19473a

"مَا مِنْ عَبْد يُعْلَمُ مِنْهُ الحِرْص عَلى أَدَاءِ الأَمَانَةِ إِلَّا أَدَّاهَا اللهُ -تَعَالى- عَنْهُ () فإنْ مَاتَ ولم يُؤَدِّها وَقَدْ عَلمَ اللهُ منْهُ الحِرْص على أَدَائهَا، قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُؤَدِّيها بعْد مَوْتِهِ".

حواشٍ

  • ابن النجار عن أَبي أُمامة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا