جمع الجوامع 19393a
"مَا مِنْ صَبَاحٍ إلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيان: وَيلٌ للرِّجَالِ من النِّسَاءِ، وَوَبْلٌ للنِّساءِ من الرِّجَال".
حواشٍ
عبد بن حميد، [هـ] ابن ماجة [ك] الحاكم في المستدرك عن أَبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه