جمع الجوامع 19322a
"مَا مِنْ رَجُل لَهُ مَالٌ لا يُؤَدِّي حَقَّ مَالهِ إِلا جُعِلَ لَهُ طَوْقا في عُنُقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ يَتْبَعُه".
حواشٍ
[حم] أحمد [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه