MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19322a

"مَا مِنْ رَجُل لَهُ مَالٌ لا يُؤَدِّي حَقَّ مَالهِ إِلا جُعِلَ لَهُ طَوْقا في عُنُقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ يَتْبَعُه".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن ابن مسعود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا