جمع الجوامع 19321a
"مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخُرجُ مِنْ بَيتِه حَتَّى يأتي الجمعة وينصت حتى يَقْضِيَ صَلاتَهُ إِلا كَانَ كفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ من الْجُمُعَةِ".
حواشٍ
[ن] النسائي عن سلمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه