MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19321a

"مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخُرجُ مِنْ بَيتِه حَتَّى يأتي الجمعة وينصت حتى يَقْضِيَ صَلاتَهُ إِلا كَانَ كفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ من الْجُمُعَةِ".

حواشٍ

  • [ن] النسائي عن سلمان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا