دليل

جمع الجوامع 19-4b

مسند أبيض الماربى السبالى

"عَنْ أَبْيَضَ: أَنَّهُ كَانَ بِوَجْهِهِ حَرَارَةٌ () يَعْنِى قُوبَا قَدِ الْتَقَمَتْ أَنْفَهُ، فَدَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَمسَحَ وَجْهَهُ فلَمْ يُمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِى وَجْهِهِ أَثَرٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.