جمع الجوامع 19-4b
مسند أبيض الماربى السبالى
"عَنْ أَبْيَضَ: أَنَّهُ كَانَ بِوَجْهِهِ حَرَارَةٌ () يَعْنِى قُوبَا قَدِ الْتَقَمَتْ أَنْفَهُ، فَدَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَمسَحَ وَجْهَهُ فلَمْ يُمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِى وَجْهِهِ أَثَرٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.