جمع الجوامع 19-3b
مسند أبيض الماربى السبالى
"عَنْ أَبْيَضَ: أَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ الله ﷺ في الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَخَا سَبأ لاَ بُدَّ مِنْ صَدَقَة، فَقَالَ: إنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطنَ يَا رَسُولَ الله وَقَدْ تبَدَّدَتْ سَبَأٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ قَليِلٌ بِمَأرِب، فَصًالَحَ نَبَىَّ الله ﷺ عَلَى سَبْعينَ حُلَّةً مِنْ قِيمةٍ ( ) وَفَاء المعافر ( ) كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بقى مِنْ سَبَأٍ بِمَأرِب. فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَذُونَهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَإِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ الله ﷺ فِيمَا صَالَحَ أَبْيَضُ بْنُ حمَّالٍ رَسُولَ الله ﷺ فِى الْحُلَلِ السَّبْعِينَ، فَرَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.