دليل

جمع الجوامع 18955a

"مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ ضَارِيَان في غَنَم قَدْ أعْقَلَهَا رُعَاؤُهَا وَتَخلَّفُوا عَنْهَا، أَحَدُهُمَا في أولاها وَالآخَرُ في أُخْرَاها بِأسْرعَ فِيها فَسَادًا مِنْ طَلَبِ المال والشرفِ في دينِ المرءِ المسلم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.