دليل

جمع الجوامع 185-1b

مسند جزء بن الجدرجان بن مالك

" عَنْ جَزْءِ بْنِ الْجَدْرَجَان قَالَ: وَفَدَ أخى قَدَّادُ بْنُ الْجَدْرَجَان () بْنِ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ مَوْضِعٍ يُقَالُ له: القَنَوْنَى بِسَروات الأَزْدِ بإِيمَانِهِ، وَإِيمَانِ مَنْ أَعْطَى الطَّاعَةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُم إِذْ ذَاكَ بِسِتِّمِائةِ بَيْتٍ مِمَّنَ أطَاعَ الجدْرجَانَ، وآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَخَرَجَ قَدَّادٌ مُهَاجِرًا إلَى رَسُولِ الله ﷺ بِرِسَالَةِ أَبِيهِ الجِدْرجان وَإِيمَانِهِم، فَلَقِيتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ سَرِيَّةَ النَّبيِّ ﷺ فَقَتَلَتْ قَدَّادًا، فَقَالَ قَدَّاد: أَنَا مَؤْمِنٌ ( )، فَلَمْ يَقْبَلُوهُ وَقَتَلُوهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَبلَغَنَا ذَلِكَ، فَخَرَجْتُ إِلَى رسُولِ الله ﷺ فَأخْبَرْتُهُ وَطَلَبْتُ ثأرِى، فَنَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} الآية ( )، فَأَعْطَانِى النَّبِيُّ ﷺ أَلْفَ دِينَارٍ دِيَةَ أَخِى، وَأَمَرَ لِى بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَمْنَعُنِى أَنْ أَصِيرَ لَكَ المِائَةَ النَّاقَة دِيَةً أُخْرَى إِلَّا أَنِّي (سمعت ( ) لَا أُتْعبُ) سَرِيَّةً لِلمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدُ فَتَكُونُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ دِيتَيْنِ فَرَضِيتُ وَأَسْلَمْتُ ( ) وَعَقَدَ لِى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا الْمسْلِمِينَ، فَخَرَجْتُ إِلَى حَىِّ حَاتِمِ طَىِّءٍ، غَنِمْتُ مَغْنَمًا كَثِيرًا، وَأَسَرْتُ أَرْبَعِينَ امْرَأَةً مِنْ حَىِّ حَاتِمٍ، فَأَتَيْتُ بِالنِّسْوةِ، وَهَدَاهُنَّ الله لِلإسْلَامِ وَزَوَّجَهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.