جمع الجوامع 18253a
"لَيسَ لِلمرَأةِ أنْ تَنْتَهِكَ شَيئًا من مَالِهَا إِلا بإذنِ زَوْجِهَا".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير وتمام، [كر] ابن عساكر في تاريخه عن واثلة وفيه "جناح" ولى الوليد، ضعفه الأَزدى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه