جمع الجوامع 18252a
"لَيسَ مِن الصَّلَوَاتِ صَلاةٌ أفْضَلَ من صَلاة الْفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَة في الْجَمَاعَة، وَمَا أحسبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنكمْ إِلا مَغْفُورًا لَهُ".
حواشٍ
الحكيم، [طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي أسامة عن أَبي عبيدة بن الجراح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه